قانون و مهام المجلس الطبي الأردني رقم 17 لعام 2005

يسمى هذا القانون قانون المجلس الطبي الاردني لسنة ٢٠٠٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

  • الوزارة: وزارة الصحة.

  • الوزير: وزير الصحة.

  • المجلس: المجلس الطبي الاردني.

  • النقابة: نقابة الاطباء الاردنية أو نقابة أطباء الاسنان.

  • المجلس العربي للاختصاصات الصحية : المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم

           الاختصاص الطبي في الاقطار العربية .

  • الأمين العام: الأمين العام للمجلس.

  • الطبيب: الطبيب البشري أو طبيب الاسنان.

  •  يؤسس في المملكة مجلس يسمى المجلس الطبي الأردني يتمتع بشخصية معنوية ذات استقلال مالي وإداري ضمن أحكام هذا القانون وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وله أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المتعلقة به أو لأي غرض آخر المحامي العام المدني.
  •  يكون مركز المجلس في مدينة عمان.

أ- يتألف المجلس من:-

  •  وزير الصحة رئيساً
  •  مدير الخدمات الطبية الملكية عضواًً
  •  نقيب الأطباء عضواً
  •  نقيب أطباء الأسنان عضواً
  •  أمين عام المجلس الطبي عضواً
  •  أحد عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير عضواً .
  •  أحد عمداء كليات طب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزيرعضواً .
  •  أمين عام وزارة الصحة عضواً .
  •  ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً على شهادة الإختصاص العليا وذلك بقرار من الوزير بناءاً على تنسيب الجمعية عضواً .

ب- ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه.

يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك ما يلي:-

  •  وضع مواصفات التدريب المعترف به أثناء إعداد الطبيب العام أو الأختصاصي في فروع الطب وطب الأسنان المختلفة داخل المملكة وخارجها ومراجعتها دورياً لتطوير التدريب في مواكبة التقدم الطبي ومراقبة الإحتفاظ بمستوى التدريب المقرر.
  •  التدريب المستمر وضمان المستوى العلمي والفني للأطباء الإختصاصيين والعامين بكل الطرق التي يراها المجلس مناسبة.
  •  التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للإختصاصات الطبية.

يمارس المجلس في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية:-

  •  توصيف التدريب المطلوب لجميع الإختصاصات الطبية من جميع نواحيه وإعتماد أسس تقويم هذا التدريب.
  •  وضع معايير الإعتراف بأهلية المستشفيات والمراكز للتدريب.
  •  تشكيل لجنة الدراسات العليا واللجان العلمية المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون وله حق تغييرها أو تغيير أي من أعضائها في أي وقت.
  •  تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء الذين يعدون أنفسهم للإختصاص بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية المختلفة.
  •  توفير الفرص للأطباء الإختصاصيين والعامين لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
  •  إصدار شهادات الإختصاص للأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الإمتحانات التي تعقدها اللجان المختصة.
  •  الإشراف على برامج التدريب الدوري " فترة الإمتياز " وإجراء الفحص الإجمالي للأطباء.
  •  إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
  •  إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالمجلس وإصدار التعليمات والإشراف على تنفيذها.
  •  التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الأمين العام للمجلس.
  •  إقرار الموازنة السنوية للمجلس.
  •  مناقشة التقرير السنوي وإقراره.

أ- تتألف لجنة الدراسات العليا من:-

  • لجنة الدراسات العليا للطب البشري وتتألف من:-
    •  مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
    •  مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
    •  مندوب عن كل كلية طب بشري في الجامعات الأردنية الرسمية
    •  أربعة أطباء إختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
    •  مندوب عن نقابة الأطباء الأردنية .
  • لجنة الدراسات العليا لطب الاسنان وتتألف من:-
    •  مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
    •  مندوبين اثنين عن وزارة الصحة.
    •  مندوب عن كل كلية طب أسنان في الجامعات الأردنية الرسمية.
    •  أربعة أطباء أسنان إختصاصيين من القطاع الخاص يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
    •  مندوب عن نقابة أطباء الأسنان.

ب- يشترط في من يعين عضواً في لجنة الدراسات العليا أن يكون حائزاً على الشهادة العليا في حقل إختصاصه ولا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد الحصول على تلك الشهادة العليا أو من حصل على درجة المستشار في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثاً طبية.

ج- تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.

تتولى لجنة الدراسات العليا المهام التالية:-

  •  تنفيذ قرارات المجلس.
  •  تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة للمجلس والإشراف على أعمالها.
  •  النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها للمجلس.
  •  النظر في الأمور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
  •  إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للإمتحانات والندوات والدورات.
  •  تؤلف لكل إختصاص طبي لجنة علمية متخصصة من " سبعة " أعضاء ويجوز أن يكون " ثلاثة " منهم من غير الأردنيين.
  •  تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا إذا لم يتوفر العدد الكافي مع مراعاة تمثيل كافة القطاعات الطبية.
  •  يشترط فيمن يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة أن يكون حاصلاً على الشهادة العليا في حقل إختصاصه وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة إختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة أو من حصل على لقب إستشاري في  المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثاً طبية.
  •  تنتخب اللجنة العلمية المتخصصة رئيساً لها ونائباً له من بين أعضائها.

أ- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام التالية في حقل إختصاصها ويجوز لها تشكيل لجان فرعية لكل من هذه المهام:-

  • وضع البرامج للتدريب العلمي والعملي المعترف به.
  • القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والأجنبية.
  • وضع برامج التعليم الطبي المستمر والإشراف عليه.
  • وضع أسس الإمتحانات والأسئلة وأنواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
  • تقويم الشهادات العلمية والسريرية الصادرة عن البلاد الأخرى لغاية إستكمال شروط التقدم للإمتحان.

ب- تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة مرجعاً مختصاً في إعتماد نتائج الإمتحانات التي تجرى في حقل إختصاصها ورفعها الى لجنة الدراسات العليا.

ج-  يعتبر المجلس المرجع المختص في إعتماد نتائج الإمتحانات التي تجريها اللجان العلمية المتخصصة والتي ترفع إليه بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.

  •  لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وأية لجنة آخرى فيه.
  •  يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أن يعين عضواً في أكثر من لجنة واحدة إذا توفرت شروط العضوية فيه.
  • يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من الأمين العام وجهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من رئيس المجلس بناءاً على تنسيب الأمين العام.
  •  يتولى الأمين العام الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية ويكون أميناً لسر المجلس ولجنة الدراسات العليا وسائر اللجان فيه وله أن يفوض أحد موظفي المجلس بعض صلاحياته بما في ذلك تولي أمانة سر أي من اللجان.
  •  يجتمع المجلس أو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه.
  •  يكون إجتماع المجلس أو اللجان التابعة له قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

تتكون موازنة المجلس من الموارد التالية:-

  •  المبلغ الذي تخصصه الحكومة للمجلس في الموازنة السنوية للوزارة.
  •  مساهمة مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية الرسمية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان وجمعية أصحاب المستشفيات الخاصة كما يحددها المجلس.
  •  المنح والإعانات والهبات التي يقبلها المجلس على أن يوافق مجلس الوزراء على المنح والإعانات والهبات التي ترد من مصدر غير أردني.
  •  أجور الدورات التدريبية والإمتحانات وبدل إصدار الشهادات والوثائق التي تحدد بتعليمات يصدرها المجلس.
  •  ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
  •  الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون.

يشترط في من يتقدم للحصول على شهادة إختصاص من المجلس توفر الأحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

  •  تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس الطبي الأردني أعلى شهادة مهنية للإختصاص في المملكة.
  •  تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للإختصاصات الطبية شهادة مهنية عليا للإختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
  • (أ) يحظر على أي طبيب أن يمارس أي إختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه إختصاصي إلا بعد تقويم شهادته وإجتيازه الإمتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة إختصاص وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • (ب) لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأطباء الإختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور .

يجوز للمجلس أن يعيد تقويم الإختصاصيين العاملين في أي إختصاص طبي كل خمس سنوات مرة بموجب آليات تقويم مختلفة ليس من بينها الإمتحان وله أن يمنع من لم تتوافر فيه متطلبات التقويم من ممارسة الإختصاص الى أن تتوافر.

يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

  • كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " ٥٠٠ " دينار ولا تتجاوز " ١٠٠٠ " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الإختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
  • إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة.

إلى أن يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة تتولى لجنة الدراسات العليا القيام بمهام وصلاحيات تلك اللجنة.

يلغى أي نص أو تشريع آخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .