المادة (٨)

المادة (٨)

  • يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  • يتولى الامين العام المهام والصالحيات التالية :-
  1. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
  2. الإشـراف علـى الجهـاز التنفيـذي للأمانـة العامـة للمجلـس وإعــداد الهيكـل التنظيمي له .
  3. متابعة اعمال اللجان المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون وتقـديم تقـارير دوريـة للمجلس عن عملها .
  4. إعداد مشروع الموازنة السـنوية والبيانـات الماليـة الختاميـة والتقريـر السـنوي ورفعها الى المجلس لاقرارها .
  5. اقتراح التعليمات اللازمـة لتطـوير آليـات عمـل المجلـس والامانـة العامـة وتقـديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها .
  6. التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها .
  7. أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس .
  • للأمين العام تفويض أي من صـالحياته المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون لأي مـن موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.