Skip to main content
المادة (٥)
- يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :-
- الامين العام.
- أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية .
- مدير عام الخدمات الطبية الملكية .
- نقيب الأطباء .
- نقيب أطباء الاسنان .
- نقيب الصيادلة .
- عميد كليـة الطـب فـي أي مـن الجامعـات الأردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنـتين بقرار من الوزير .
- عميـد كليـة طـب الأسنـان فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنتين بقرار من الوزير .
- عميـد كليـة الصـيدلة فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية التـي تمنـح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
- احد عمداء كليـات الطـب أو طـب الأسنـان أو الصـيدلة فـي إحـدى الجامعـات الأردنيـة الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
- ممثـل عـن جمعيـة المستشـفيات الخاصـة شـريطة ان يكـون طبيبـا وحاصـال علـى شـهادة الأختصـاص العليـا بقـرار مـن الـوزير بنـاء علـى تنسـيب رئـيس الجمعيـة لمدة سنتين .
- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .