المادة (٥)

  • يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من :-
  1. الامين العام.
  2. أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والفنية .
  3. مدير عام الخدمات الطبية الملكية  .
  4. نقيب الأطباء .
  5. نقيب أطباء الاسنان .
  6. نقيب الصيادلة .
  7. عميد كليـة الطـب فـي أي مـن الجامعـات الأردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنـتين بقرار من الوزير .
  8. عميـد كليـة طـب الأسنـان فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية وبالتنـاوب لمـدة سنتين بقرار من الوزير .
  9. عميـد كليـة الصـيدلة فـي أي مـن الجامعـات األردنيـة الرسـمية التـي تمنـح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
  10. احد عمداء كليـات الطـب أو طـب الأسنـان أو الصـيدلة فـي إحـدى الجامعـات الأردنيـة الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير .
  11. ممثـل عـن جمعيـة المستشـفيات الخاصـة شـريطة ان يكـون طبيبـا وحاصـال علـى شـهادة الأختصـاص العليـا بقـرار مـن الـوزير بنـاء علـى تنسـيب رئـيس الجمعيـة لمدة سنتين .
  • ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد .