المادة (١١)

المادة (١١)

  • تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانـات لكـل اختصـاص للطـب البشـري وطـب الأسـنان والصـيدلة وتتـألف كـل لجـنة مـن سـبعة أعضـاء للتخصـص العـام وخمسـة أعضاء للتخصص الفرعي.
  • تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .
  • يشـترط فـيمن يعـين عضـوا فـي أي مـن اللجـان المتخصصـة للامتحانـات ان يكـون حائزا علـى الشـهادة العليـا فـي حقـل اختصاصـه وأن لا تقـل خبرتـه فيـه عـن سـبع سـنوات بعـد حصـوله علـى تلـك الشـهادة أو أن يكـون حاصـال علـى لقـب مستشـار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
  • تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له.
  • تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية :-
  1. وضع أسـس الامتحانـات و الأسئـلة .
  2. تـدقيق الوثــائق العلميــة وبــرامج التــدريب المقــررة لغايــات الحصــول علــى شهادة المجلس .
  3. تقيــيم شــهادات الاختصــاص الصــادرة عــن الــدول الأخــرى وبــرامج تدريبها لغايــات مطابقتهــا للمواصــفات المعتــرف بهــا لــدخول امتحــان المجلــس في الاختصاص .
  4. تقيــيم نتــائـج الامتحانــات التــي تجريهــا فــي حقــل اختصاصــها ورفعهــا للجنــة الدراسات العليا .
  5. تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها .
  • يجــوز للمجلــس التعــاون مــع مؤسســات عالميــة متخصصــة فــي مجــال إجــراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.