المادة (٦)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصالحيات التالية :-

  • إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
  • إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافـة الاختصاصـات الطبيـة والصـيدلانية واعتمـاد اسس تقييم هذا التدريب.
  • إقرار أسس ومعايير اعتمـاد المستشـفيات والمراكـز داخـل المملكـة وخارجهـا لغايـات التدريب .
  • اعتماد نتائج الأمتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
  • إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتـوافر فـيهم الشـروط المقـررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
  • الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة . اعتمـاد بـرامج التطـوير المهنـي المسـتمر بالتعـاون مـع المؤسسـات والهيئـات الطبيـة والصحية المختلفة.
  • الموافقة على العقود والإتفاقيات التي يبرمها المجلس .
  • النظر في الشـكاوى المقدمـة إليـه بالتشـاور مـع اللجـان المختصـة واتخـاذ الإجـراءات المناسبة بخصوصها.
  • التنسـيق والتعـاون مـع المجـالس المماثلـة لعمـل المجلـس بمـا فيهـا المجلس العربـي للاختصاصات الصحية .
  • إقـرار تنظـيم نــدوات دراســية ودورات للأطبـاء والصـيادلة الـذين يعـدون انفسـهم للاختصاص.
  • تشكيل اللجان الأخرى الالزمة لمساعدته على القيـام بمهامـه علـى أن يحـدد فـي قـرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  • الموافقـة علـى مشـروعات التشـريعات الخاصـة بـالمجلس ورفعهـا لمجلـس الـوزراء لإقرارها حسب الأصول.
  • الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
  • إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.
  • مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
  • إنشاء بنك للأسئـلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
  • إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
  • إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا القـانون والأنظمـة الصـادرة بمقتضـاه بمـا فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانـات وإصـدار الشـهادات والتحـول الإلكتروني.
  • أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه .