المادة (٦)
المادة (٦)
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصالحيات التالية :-
- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
- إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافـة الاختصاصـات الطبيـة والصـيدلانية واعتمـاد اسس تقييم هذا التدريب.
- إقرار أسس ومعايير اعتمـاد المستشـفيات والمراكـز داخـل المملكـة وخارجهـا لغايـات التدريب .
- اعتماد نتائج الأمتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتـوافر فـيهم الشـروط المقـررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
- الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة . اعتمـاد بـرامج التطـوير المهنـي المسـتمر بالتعـاون مـع المؤسسـات والهيئـات الطبيـة والصحية المختلفة.
- الموافقة على العقود والإتفاقيات التي يبرمها المجلس .
- النظر في الشـكاوى المقدمـة إليـه بالتشـاور مـع اللجـان المختصـة واتخـاذ الإجـراءات المناسبة بخصوصها.
- التنسـيق والتعـاون مـع المجـالس المماثلـة لعمـل المجلـس بمـا فيهـا المجلس العربـي للاختصاصات الصحية .
- إقـرار تنظـيم نــدوات دراســية ودورات للأطبـاء والصـيادلة الـذين يعـدون انفسـهم للاختصاص.
- تشكيل اللجان الأخرى الالزمة لمساعدته على القيـام بمهامـه علـى أن يحـدد فـي قـرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- الموافقـة علـى مشـروعات التشـريعات الخاصـة بـالمجلس ورفعهـا لمجلـس الـوزراء لإقرارها حسب الأصول.
- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
- إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.
- مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
- إنشاء بنك للأسئـلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكـام هـذا القـانون والأنظمـة الصـادرة بمقتضـاه بمـا فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانـات وإصـدار الشـهادات والتحـول الإلكتروني.
- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه .