المادة (١٨)

يجـوز للمجلـس إعـادة تقيـيم الاختصاصـيين والأطبـاء العـامين والصـيادلة العـاملين كـل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مــن لـم تتـوافر فيـه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.