المادة ( ١٦)
المادة ( ١٦)
أ- يحظـر علـى أي طبيـب أن يمـارس أي اختصـاص طبـي ويحظـر علـى أي صـيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة علـى أنـه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلـس وحصـوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئـات التالية :-
- الأطباء الاختصاصيون المسجلون فـي نقابـة الأطبـاء قبـل نفـاذ قـانون المجلـس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982 .
- الأطبـاء الاختصاصـيون المسـجلون فـي نقابـة أطبـاء الأسـنان قبـل نفـاذ قـانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .
- الصــيادلة الاختصاصــيون المســجلون فــي نقابــة الصــيادلة قبــل نفــاذ أحكــام هذا القانون .