تسمى هذه التعليمات  تعليمات لجان المجلس الطبي الأردني .

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصه لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 

 

المجلس : المجلس الطبي الأردني 

لجنة الدراسات العليا : لجنة الدراسات العليا المشكلة بموجب قانون المجلس الطبي الأردني رقم (١٧) لعام ٢٠٠٥ للطب البشري وطب الأسنان .

اللجنة العلمية المتخصصة : اللجنة العلمية لكل إختصاص من الإختصاصات الطبية وطب الأسنان

اللجنة العلمية الفرعية : اللجنة العلمية الفرعية المشكلة من قبل المجلس بتنسيب من اللجنه العلمية المتخصصة والمصادق عليها من قبل لجنة الدراسات العليا.

اللجنة العلمية الإستشارية : اللجنة العلمية الإستشارية المشكلة من قبل المجلس بتنسيب من لجنة الدراسات العليا لأي إختصاص طبي لايتوفر العدد الكافي من الإختصاصيين له. 

اللجنة الوطنية : اللجنة الوطنية للتعليم الطبي المستمر المشكلة من قبل المجلس .

لجنة الدراسات العليا / الطب البشري 

  • تشكل لجنة الدراسات العليا من قبل المجلس الطبي الأردني على النحو التالي:-
  1. مندوبين عن وزارة الصحة       أعضاء
  2.  مندوب عن كل كليه طب أردنية رسمية               عضواً
  3.  مندوبين عن مديرية الخدمات الطبية الملكية                                         عضواً
  4.  مندوب عن نقابة الأطباء يعينه مجلس النقابة                                        عضواً
  5. أربعة من الإختصاصين من القطاع الخاص يختارهم المجلس                   اعضاء

 

  • تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
  1.  تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة واللجان العلمية الاستشارية إلى المجلس الطبي والإشراف على أعمالها .
  2.  النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة واللجان العلمية الإستشارية ورفع تنسيباتها إلى المجلس الطبي. 
  3.  التعاون والتنسيق مع كافة لجان المجلس .
  4.  إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للإمتحانات والندوات والدورات التي يعقدها المجلس الطبي الأردني  .

 

لجنة الدراسات العليا / طب الأسنان

 

  •  تشكل لجنه الدراسات العليا من قبل المجلس الطبي الأردني على النحو التالي:-
  1. مندوبين عن وزارة الصحة أعضاء
  2. مندوب عن كل كلية طب أسنان أردنية رسمية  عضواً
  3. مندوبين عن مديرية الخدمات الطبية الملكية              عضواً
  4. مندوب عن نقابة أطباء الأسنان يعينه مجلس النقابة                                        عضواً
  5.  أربعة من الإختصاصين من القطاع الخاص يختارهم المجلس                           أعضاء

 

  • تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
  1.   تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة لطب الأسنان واللجان العلمية الإستشارية إلى المجلس الطبي والإشراف على أعمالها .
  2.  النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة لطب الأسنان واللجان العلمية الإستشارية ورفع تنسيباتها الى المجلس الطبي. 
  3.  التعاون والتنسيق مع كافه لجان المجلس .
  4.  إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للإمتحانات والندوات والدورات التي يعقدها المجلس الطبي الأردني  .
  1. تشكل لجنة الدراسات العليا لكل إختصاص طبي وطب الأسنان لجنة علمية متخصصة ويكون إرتباط هذه اللجان إدارياَ وفنياً بلجنة الدراسات العليا.
  2. تتكون اللجنة العلمية المتخصصة من سبعة أعضاء .
  3. تستمر العضوية في اللجنة لمدة أربعة سنوات من تاريخ تشكيلها غير قابلة للتجديد إلا إذا لم يتوفر العدد الكافي.
  4. تتولى اللجنة العلمية المتخصصة المهام والصلاحيات التالية :-
  •   وضع برامج التدريب العلمي والعملي المعترف بها 
  •    القيام بتبادل الخبرات مع المؤسسات العلميه المحليه والعربيه والاجنبيه .
  •   وضع برامج التعليم الطبي المستمر والاشراف عليها .
  •    وضع اسس الامتحانات والاسئلة وانواعها وتدقيق الوثائق العلمية لهذه الغاية.
  •    التنسيب بتشكيل اللجان الفرعيه في اي فرع من فروع ذلك الاختصاص .
  • يشكل المجلس الطبي الأردني بتنسيب من لجنة الدراسات العليا اللجان العلمية الإستشارية لكل إختصاص لايتوفر العدد الكافي من الإختصاصين له لتشكيل لجنة علمية متخصصة.
  • يكون عدد أعضاء اللجنة الإستشارية ثلاثة أعضاء على الأقل ، وإذا لم يتوفر مثل هذا العدد لتشكيل مثل هذه اللجنة تقوم لجنة الدراسات العليا بمهامها.
  • يكون إرتباط اللجان العلمية الإستشارية فنياً وإدارياً مع لجنة الدراسات العليا .
  • تكون عضوية اللجنة الإستشارية لمدة أربعة سنوات من تاريخ تشكيلها.
  • تتولى اللجنة الإستشارية المهام والصلاحيات التالية :-
  1.  وضع برامج التدريب العلمي والعملي المحلية للإختصاص المسؤولة عنه .
  2.  وضع برامج التعليم الطبي المستمر والإشراف على تطبيقها.
  3.  وضع أسئلة الإمتحانات ومناقشتها وإقرارها وإجراء الإمتحانات في ذلك الإختصاص.
  •  يجوز أن يتغيب أحد الأعضاء من أية لجنة من لجان المجلس عن الجلسة التي يدعى إليها بعذر مشروع  إذا تغيب العضو عن حضور إجتماعات أية لجنة أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع فللجنة المعنية أن تنسب ألى اللجنة المسؤولة عنها حسب التسلسل إسم عضو جديد ليحل محله ويعتبر العضو المتغيب فاقداً لحقه في عضوية تلك اللجنة.
  •  يحتفظ العضو بعضويته في أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا أوفد أو غادر الأردن لدورة تدريبية أو مؤتمر أو لأي سبب آخر تقبله اللجنة المسؤولة ، على أن لايزيد مدة الغياب عن ثلاثة أشهر وفي حال زيادة المدة عن ذلك فللجنة المسؤولة الحق بتنسيب عضواً بدلاً عنه.
  •  في حالة مرض أحد الأعضاء يبقى محتفظاً بعضويته لمدة ثلاثة أشهر وبعدها يحق للجنة المسؤولة التنسيب بعضو بديلاً عنه. 
  • إلى أن يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة أو لجنة فرعية أو لجنة إستشارية لأي إختصاص تتولى لجنة  الدراسات العليا المهام والصلاحيات المتعلقة بذلك الإختصاص.
  •  تتنخب اللجان في أول إجتماع لها رئيساً ونائباً له من بين الأعضاء .
  •  يجب الأخذ بعين الإعتبار عند تشكيل لجان المجلس أن تكون الأولوية في التمثيل للمؤسسات والمراكز التي لديها برامج تدريبية للأطباء المقيمين. 
  •  تكون إجتماعات اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات بشكل دوري وتجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه .
  • تكون جتماعات ايه لجنه من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات دورياً كل 2-4 اسابيع ، على انه يمكن عقد اجتماعات استثنائيه لهذه اللجان اذا اقتضت الضروره .
  • تكون إجتماعات أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قانونية  بحضور الأكثرية المطلقة  من الأعضاء ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور.
  •  تصدر اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات  يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو نائبه. 
  • يشترط فيمن يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة أن يكون حاصلاً على الشهادة العليا في حقل إختصاصه وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة إختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة أو من حصل على لقب إستشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثاً طبية.    
  • أما لجنة الدراسات فيشترط فيمن يعين فيها أن يكون قد أمضى مدة عشر سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الشهادة.
  •  لايجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يعين عضواً في أي من لجان المجلس .
  •  تتولى الأمانة العامة للمجلس الطبي توجيه الدعوات لإجتماعات اللجان بالطريقه التي تراها مناسبة .
  •  تصرف لأعضاء اللجان بدل تمثيل عن عدد الجلسات المبالغ التي يقررها المجلس الطبي شريطة أن يراعي الحضور والغياب لكل حضور .
  •  يجوز أن يعين العضو في أكثر من لجنة .