تعليمات اللجنة الوطنية للتعليم الطبي المستمر

 تسمى هذه التعليمات تعليمات التعليم الطبي المستمر للمجلس الطبي الاردني .

 يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

المجلس: المجلس الطبي الاردني .

اللجنة: اللجنة الوطنية للتعليم الطبي المستمر .

اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية للتعليم الطبي المستمر للطب البشري او طب الاسنان المشكلة من قبل المجلس بتنسيب من اللجنة .

الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان الخاضع لهذه التعليمات .

الكلية: كلية الطب او طب الاسنان في الجامعات الاردنية الرسمية .

النقابة: نقابة الاطباء ونقابة اطباء الاسنان .

 أ- يشكل المجلس الطبي الاردني اللجنة الوطنية للتعليم الطبي المستمر على النحو التالي:

1. طبيب بشري مندوب عن وزارة الصحة .

2. طبيب اسنان مندوب عن وزارة الصحة .

3. طبيب بشري مندوب عن الخدمات الطبية الملكية . 

4. طبيب اسنان مندوب عن الخدمات الطبية الملكية .

5. طبيب بشري مندوب عن نقابة الاطباء الاردنية .

6. طبيب اسنان مندوب عن نقابة اطباء الاسنان في الاردن .

7. طبيب بشري مندوب عن جامعة العلوم والتكنولوجيا / كلية الطب .

8. طبيب اسنان مندوب عن جامعة العلوم والتكنولوجيا / كلية طب الاسنان .

9. طبيب بشري مندوب عن الجامعة الاردنية / كلية الطب .

10 . طبيب اسنان مندوب عن الجامعة الاردنية / كلية طب الاسنان .

11 . طبيب بشري مندوب عن جامعة مؤته / كلية الطب .

12 . طبيب بشري مندوب عن الجامعة الهاشمية / كلية الطب .

13 . طبيب بشري مندوب عن القطاع الخاص / يعينة معالي وزير الصحة .

14 . طبيب عن اي كلية يتم استحداثها لاحقا .

 

ب- تكون مدة اللجنة اربع سنوات ويقوم المجلس بتغيير نصفهم في الدورة الاولى بعد سنتين من تعيينهم .

يهدف برنامج التعليم الطبي المستمر في الاردن الى :

1- التأكيد على المعلومات الطبية الاساسية لدى الاطباء في كافة مجالات التخصص وتنشيطها .

2- رفع مستوى الاداء الطبي وذلك بمواكبة التطورات الحديثة في المهنة .

3- التأكد من متابعة الطبيب للمستجدات في تخصصه وتنمية مهاراته بصفة مستمرة.

4- التوعية بالمستجدات والمشاكل الصحية الطارئة على المستوى الوطني .

يعتبر برنامج التعليم الطبي المستمر جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي في الاردن .

يتم تطوير برنامج التعليم الطبي المستمر بناء على الحاجات الصحية الوطنية وبشكل متكامل ما بين برنامج الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية المختلفة .

تتولى اللجنة الوطنية المهام التالية :

1- وضع التعليمات والآراء المحددة لتطوير العملية التعليمية الطبية .

2- اعتماد نشاطات التعليم الطبي المستمر واحتسابها .

3- التنسيب للمجلس بتشكيل اللجان الفرعية والاشراف على نشاطاتها .

اللجان الفرعية :

1- يشكل المجلس بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجنتين فرعيتين هما :

اللجنة الفرعية للطب البشري .

اللجنة الفرعية لطب الاسنان .

2- تتألف كل لجنة فرعية من اعضاء ذوي خبرة واهتمام بالتعليم الطبي المستمر ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاختصاصات لتنفيذ مهامها المختلفة .

3- يكون تمثيل القطاعات المختلفة في اللجنة الفرعية على النحو التالي :

1- عضوان من وزارة الصحة .

2- عضوان من الخدمات الطبية .

3- عضوان من النقابة .

4- مندوب من كل كلية .

4- تكون مدة العضوية في اللجنة الفرعية اربع سنوات وتنتهي عضوية نصفهم في الدورة الاولى بعد سنتين من تعيينهم بتنسيب من اللجنة .

    هـ  - تتولى اللجنة الفرعية المهام التالية:

1- تنفيذ سياسة اللجنة الوطنية في التعليم الطبي المستمر .

2- وضع برامج التعليم الطبي المستمر بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الطبية المختلفة .

3- الاعداد والاشراف على تنفيذ وتطبيق هذه البرامج .

4- اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب لنشاطات التعليم الطبي المستمر .

5- التنسيب للجنة الوطنية باعتماد نشاطات التعليم الطبي المستمر واحتسابها .

6- أية مهام وصلاحيات تخولها لها اللجنة الوطنية .

تقبل اوجه النشاطات العلمية التالية لاغراض استيفاء متطلبات التعليم الطبي المستمر:

المحاضرات الطبية .

الايام العلمية .

ورشات العمل .

المؤتمرات .

المؤلفات المنشورة او المقبولة للنشر .

النشاطات الذاتية .

اية نشاطات اخرى تعتمدها اللجنة الوطنية .

تعتمد الجهات المنفذة التالية للنشاطات العلمية لاغراض التعليم الطبي المستمر :

وزارة الصحة .

الخدمات الطبية الملكية .

كليات الطب وطب الاسنان .

النقابة والجمعيات المنبثقة عنها .

المؤسسات الطبية الاخرى التي تعتمدها اللجنة .

 أ- يطلب من الطبيب تقديم ما يثبت حصوله على (100) نقطة كل خمس سنوات لاغراض التعليم الطبي المستمر وبحيث تعادل كل نقطة ساعة زمنية واحدة ويستثنى من ذلك الاطباء المتدربون في البرامج المعتمدة من المجلس .

ب- لا تدور النقاط من دورة الى الدورات التي تليها .

تصنف الانشطة العلمية المعتمدة من قبل اللجنة او تحتسب نقاط التعليم الطبي المستمر على النحو التالي:

1. المجموعة الاولى :

حضورالمحاضرات والندوات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية ونشاطات التدريبية ونشاطات التعليم عن بعد المعترف بها من قبل اللجنة (وبحد انى 40 نقطة) .

 

 

2. المجموعة الثانية:

يمنح المحاضرون في الندوات والمؤتمرات والحلقات التعليمية والمحاضرون في المراكز العلاجية والمستشفيات عن كل محاضرة ثلاث نقاط تعليم طبي مستمر وبحد اقصى لا يتجاوز 30 نقطة مع مراعاة تقديم ما يثبت مشاركتهم .

3. المجموعة الثالثة:

1- تحتسب المؤلفات المنشورة او المقبولة للنشر وبحد اقصى لا يتجاوز 40 نقطة .

2- توزع النقاط حسب عدد الباحثين على النحو التالي:

Image removed.

3- تعامل ترجمة كتاب علمي او المشاركة فيه مثل المؤلفات المنشورة .

4- تعامل مراجعات المؤلفات العلمية المنشورة والفصل في الكتاب مثل المؤلفات المنشورة.

هـ - يشترط في المؤلفات ان تكون اصلية ومقبولة للنشر في مجلات محكمة .

 

1. المجموعة الرابعة:

التعليم الذاتي المستمر ويشمل قراءة المقالات التعليمية والكتب وسماع الاشرطة المسجلة او مشاهدة الافلام العلمية وبحد اقصى 10 نقاط على ان يقدم الطبيب ما يؤيد ذلك .

2. المجموعة الخامسة:

النقاط التي تمنحها لجان التعليم الطبي المستمر الاخرى المعتمدة من قبل اللجنة وبحد اقصى 30 نقطة .

 

 

1- تنتخب اللجان في اول اجتماع لها رئيسا ونائبا له من بين الاعضاء .

2- تكون اجتماعات اللجان المنصوص عليها في هذه التعلميات بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه .

3- تكون اجتماعات اية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات دوريا كل 2-4 اسابيع، على انه يمكن عقد اجتماعات استثنائية لهذه اللجان اذا اقتضت الضرورة ذلك .

4- تكون اجتماعات اية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور .

5- تصدر اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة او نائبه .

6- تتولى الامانة العامة للمجلس الطبي الاردني توجيه الدعوات لاجتماعات اللجان بالطريقة التي تراها مناسبة .

7- يصرف لاعضاء اللجان بدل تمثيل عن عدد الجلسات المبالغ التي يقررها المجلس الطبي شريطة ان يراعى الحضور والغياب لكل عضو .

8- تلغي هذه التعليمات جميع الاحكام التي تتعارض معها الواردة في اي تعليمات او قرارات سابقة .