المادة (13)

المادة (13)

  • إلى أن يتم تشكيل أي لجنة علمية متخصصة أو لجنة فرعية أو لجنة إستشارية لأي إختصاص تتولى لجنة  الدراسات العليا المهام والصلاحيات المتعلقة بذلك الإختصاص.
  •  تتنخب اللجان في أول إجتماع لها رئيساً ونائباً له من بين الأعضاء .
  •  يجب الأخذ بعين الإعتبار عند تشكيل لجان المجلس أن تكون الأولوية في التمثيل للمؤسسات والمراكز التي لديها برامج تدريبية للأطباء المقيمين. 
  •  تكون إجتماعات اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات بشكل دوري وتجتمع بدعوة من الرئيس أو نائبه .
  • تكون جتماعات ايه لجنه من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات دورياً كل 2-4 اسابيع ، على انه يمكن عقد اجتماعات استثنائيه لهذه اللجان اذا اقتضت الضروره .
  • تكون إجتماعات أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قانونية  بحضور الأكثرية المطلقة  من الأعضاء ، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بين الحضور.
  •  تصدر اللجان المنصوص عليها في هذه التعليمات قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات  يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة أو نائبه. 
  • يشترط فيمن يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة أن يكون حاصلاً على الشهادة العليا في حقل إختصاصه وأمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة إختصاصه بعد الحصول على تلك الشهادة أو من حصل على لقب إستشاري في المؤسسات الطبية الرسمية ويفضل من نشر بحوثاً طبية.    
  • أما لجنة الدراسات فيشترط فيمن يعين فيها أن يكون قد أمضى مدة عشر سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الشهادة.