المادة (26)

أ.    يسمح للطبيب غير الاردني التقدم لامتحان المجلس الطبي أوالانتقال لبرنامج التدريب المحلي شريطه استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .

ب. لغايات الاختصاص يعفى الطبيب غير الاردني من الامتحان الاجمالي اذا كان حاصلا على شهادة البكالوريوس ومدتها ست سنوات وعمل سنة الامتياز وكان مرخصا لمزاولة المهنه في بلده .

ج.  اذا لم يستوفي الطبيب غير الاردني الشرط الوارد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يطلب منه سنة امتياز او سنة في مجال تخصصه .