المادة (5)

  تتم اجراءات اعاده التسجيل حسب الاسس التالية :- 

أ.    تقدم طلبات اعاده التسجيل للمتدربيبن سنوياً على النموذج الصادر عن المجلس الطبي الاردني .

ب.  يقدم الطلب المعبأ الى الامانه العامه للمجلس الطبي الاردني قبل شهر من بدء السنه التدريبيه ولا يبت في اي طلب الا اذا استوفيت جميع الاوراق الثبوتيه.

ج.   تتضمن الاوراق الثبوتيه طلباً من مدير البرنامج ورئيس القسم ومدير المستشفى او المركز التدريبي لتسجيل المتدرب في السنه التدريبيه اللاحقه للسنه التي انهى تدريبه فيها بنجاح او لاعاده تسجيله في نفس السنه اذا لم يجتز التدريب بنجاح ، كما تتضمن الاوراق الثبوتيه السجل الدراسي للمتدرب في البرنامج التدريبي مبيناً فيها تفصيل نتيجه الامتحان السنوي للمتدرب .

د.   تصدر اللجنه العلميه المتخصصه بناء على تنسيب من لجنه التدريب والتوصيف ، قرار القبول قبل اسبوع من بدء السنه التدريبيه.